تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
107
كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة )
اسلال المنكبين . الثاني : إرسال اليدين . الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر . الرابع : ضم جميع أصابع الكفين . الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده . السادس . أن ينصب فقار ظهره ونحوه . السابع : أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها . الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد الشبر . التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد . العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل . والدليل على استحباب الخمسة الأول : هو الأمر بها في صحيحة حمّاد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » بعد حمله على الندب للسياق وعدم القول بالوجوب . نعم ، لم يؤمر فيها بضمّ الأصابع وإنّما نهى فيها عن تشبيكها ، فاستفادة رجحان الضمّ من حزازة التشبيك غير خال عن التسامح ، إلّا بشهادة الذيل الوارد في بيان آداب السجود ، إذ فيه : « لا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك ولكن ضمّهنّ جميعا » . نعم ، في رواية « حمّاد » أنّه عليه السلام قد ضمّ أصابعه . وأما السادس : فالمراد منه هو الزائد عن الانتصاب المعتبر حال القيام وجوبا ، بحيث يصدق بدونه العنوان - أي الانتصاب حاله - وقد تقدّم ( في المسألة 9 ) احتياط الماتن - رحمه اللَّه - بانتصاب العنق مع تجويز الاطراق .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 .